قال سحنون: ومن اشترى/ ثوراً على أنه يحرث فوجده لا يحرث فله شرطه، ويرده إن شاء، وإن اشتراه ولم يشترط شيئاً فيجده لا يحرث، وإنما اشتراه للحرث فلا رد له في هذا.
وقال مالك: في خلط سلعته بتركه ميت تباع، أو خلط عبده برقيق مجلوب يباع فالمبتاع مخير إذا علم.
فصل [٤ - من اشترى مالا يفترق فيجد ببعضه عيباً]
ومن قال ابن القاسم: ومن اشترى خفين أو نعلين أو مصراعين أو كل ما هو زوج فأصاب بأحدهما عيباً قبل القبض أو بعده فإما ردهما جميعاً، أو حبسهما جميعاً، وأما ليس بأخ لصاحبه، أو كانت نعالاً فله رد المعيب إن لم يكن وجه الصفقة، ,غن كان وجه الصفقة فليس له إلا رد الجميع أو حبسه ولا شيء له، وحكم الأم تباع مع ولدها فيوجد بأحدهما عيب حكم مالا يفترق.