للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: البراءة من السرقة]

قال ابن القاسم: وكذلك إن تبرأ من سرقة العبد يظن أنه إنما كان سرق في البيت الرغيف ونحوه فإذا هو عاد ينقب بيوت الناس فلا يبرأ حتى يبين أمره.

م: وحكى عن أبى بكر بن عبد الرحمن فيمن باع عبداً، وتبرأ من أباق ذكر قدره فأبق عند المبتاع فهلك في - إباقه ثم اطلع أنه أبق عند/ البائع أكثر مما بين.

م يريد ويرجع عليه بما بين القيمتين، وإن هلك في أكثر من ذلك وفي مثل ما دلس به فهو من البائع، ويرجع عليه بجميع الثمن كله.

م وفي هذا نظر وقد تقدم شرحه.

ابن حبيب: إذا تبرأ من دبر دابته فإن عرف غورها وما في داخلها لم يبرءه من تفاحشه إلا أن يبينه، وإن لم يعرف غورها وما في داخلها لم يضره ما ظهر فيها عند المبتاع؛ لأنه كعيب يستوي علم البائع والمبتاع في معرفته، وقاله من

<<  <  ج: ص:  >  >>