م: صواب وهو يرد ما تقدم له من عيوب الخشب؛ لأنه قال: لا يبرأ إلا أن يكون من أصل الخلقة. فأنظره.
[المسألة الرابعة: البراءة من الكي بالأمة]
ومن المدونة ولو تبرأ البائع من كي بلأمة فوجد الكي بالظهر أو الفخذين. فقال المبتاع: ظننته ببطنها فلا رد له إلا أن يكون متفاحشاً فيرد على ما ذكرنا في الدبر والإباق.
ابن المواز وقال أشهب: يفسخ البيع مالم يصف شنع الكي وقدر كل كيه ويريه ما يجوز أن ينظر إليه، وكذلك قروح الجسد، وجراحاته، وكذلك ذكر البراءة في الدبرة إذا لم يصف له قدرها وغورها، وأمرها مجهول فبيعه مفسوخ.
قال ابن المواز: وقول ابن القاسم في ذلك أحب إلينا، وقد أضعف قول أشهب جوابه في مسألة الأباق. قال هو وابن القاسم في من تبرأ من الإباق كثيراً أو بعيداً: فله الرد.
م: قال وبعض شيوخنا: إذا اشترى عبداً فوجد به كياً خفيفاً فقال أهل الفلسفة: إنه كوي لعلة كذا نظر فإن كان/ من أهل البربر لم ينظر إلى قولهم؛ لأن