البربر معلوم أنهم يكوون لكل علة، وإن كان الروم فليرده؛ لأنهم لا يكوون إلا لعلة مخوفة.
[المسألة الخامسة: البراءة من عيوب الفرج]
ومن المدونة قال ابن القاسم وابن المواز وقاله أشهب: وإن تبرأ من عيوب الفرج فإن كانت مختلفة، ومنها المتفاحش لم يبرءه حتى يذكر أي عيب هو إلا من اليسير فإن كانت مختلفة، ومنها التفاح لم يبرءه حتى يذكر أي عيب هو إلا من اليسير فلا يبرأ، وأما الرتق وما تفاحش فلا يبرأ ولو تبرأ من الرتق فوجد بها رتقاً لا يقدر على فإن كان الرتق ما يقدر على علاجه ومنه ما لا يعالج لم يبرأ البائع حتى يبينه.
ابن المواز قال أشهب: إن كان رتقها بعظم لا يقدر على علاجه إلا بخوف على الجارية فله ردها إن أحب.
[المسألة السادسة: البراءة لا تكون إلا من عيب يوقفه عليه]
ومن المدونة قال ابن وهب عن مالك: في من باع عبداً أو دابة أو غير ذلك، وكثر في براءته أسماء العيوب: فلا يبرئه إلا من عيب يريه إياه ويوقفه عليه، وإلا فله الرد به إن شاء.
وروى ابن وهب أن عمر بن عبد العزيز منع أن يذكر في البراءة عيوباً ليست في المبيع إرادة التلفيق