للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب عن مالك: ومن باع عبداً بالبراءة على ألا يمين عليه ثم وجد المبتاع به عيباً قديماً فلا يمين عليه كما شرط.

[فصل ٣ - بيع السلطان للديون والغنائم وبيع الورثة

الميراث كله بيع براءة]

ومن المدونة قال ابن القاسم وبيع السلطان في الديون، وفي المغنم وغيره، وبيع الورثة إذا ذكروا أنه ميراث ذلك كله بيع براءة وإن لم يذكروا البراءة، وإن لم يذكر الورثة أنه بيع ميراث لم يبرؤا إلا بذكر البراءة.

ابن حبيب: وما بيع بأمر الإمام على مفلس، أو ميت لقضاء دين، أو لنفاذ وصية، أو على أصاغر فهو بيع براءة، وإن لم يذكر متوليه أن بيع ميراث أو مفلس، فأما ما وليه الوصي لنفسه، لما ذكرنا، بغير أمر الإمام، أو باعه الورثة وهم أكابر ليقضوا دين الميت ووصاياه فليس ببيع براءة حتى يخبر من يليه أنه بيع ميراث أو يذكر البراءة، وأما ما باعه الوصي على يديه للأيتام من رقيق وغيرها فليس ببيع براءة، وإن بين أنه لأصاغر من ميراثهم حتى يشترط البراءة، وقاله أصبغ من ذلك كله.

ابن المواز: قال مالك: بيع الميراث وبيع السلطان بيع براءة إلا أن يكون المشتري لم يعلك أنه بيع ميراث أو سلطان فهو مخير أن يرد أو يحبس بلا عهدة.

م: وهذا أحسن من قول ابن حبيب أن بيع براءة، وإن لم يذكر متولية أنه بيع ميراث أو مفلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>