قال في المدونة: وأما إن علم أنه بيع سلطان أو ميراث. فليس للمبتاع في ذلك رد بعيب قديم إذا لم يعلم به البائع، ولا في ذلك عهدة ثلاث، ولا سنة، وهو من المبتاع بعقد الشراء، ولا ينفع/ في غير الرقيق من ثياب أو دواب أو عروض شرط البراءة، باعه ورثة أو وصي أو سلطان، وللمبتاع القيام بما وجد من ذلك من عيب.
ابن المواز قال أشهب: وإن وقع بيع البراءة في الحيوان غير الرقيق لم أفسخه، وإن وقع في العروض فسخته إلا أن يطول ويتباعد فلا أفسخه، وخالفه ابن القاسم وقال: لا ينفع ذلك وشرطه باطل.
قال ابن المواز: وأرى إنما قالك لا افسخه في الحيوان لما وقع لمالك في كتبه من باع عبداً أو وليدة أو حيواناً بالبراءة فقد بريء، وقد روى عنه أشهب في بعير باعه السلطان أيرد قال: لا إلا أن يعلم عيباً فكتمه، وإن كان إنما باعه لنفسه فهو كسائر الناس، وإن باعه في دين ونحوه فلا يرد.
[فصل ٤ - رجوع مالك عن قوله بجواز البراءة في الرقيق وثبوته
على جوازها في بيع السلطان]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وقد رجع مالك فقال: لا تنفع البراءة في الرقيق أيضاً، وإن باعها ورثة أو وصي أو غيره إلا أن يكون عيباً خفيفاً أو بيع سلطان قال: ومن ذلك من يقدم عليه بالرقيق فيبيع بالبراءة، ولم يخبرها، ولا كشفها فهو يريد أن يذهب أموال الناس بهذا الوجه فما أرى البراءة تنفعه ابن حبيب وقال: أشهب إن وقع لم يفسخ، وقاله اصبغ، وعبد الملك.
ومن المدونة قال مالك: وإنما كانت البراءة فيما باعه السلطان على مفلس ونحوه.