قال ابن القاسم: وبأول قوله أقول، وثبت مالك أن بيع السلطان بيع براءة، وهو أشد من بيع البراءة، ولأبي القاسم بن الكاتب قال: لم يختلف قول مالك في بيع السلطان أنه بيع براءة؛ لأنه كالحكم منه إلا عهدة والأحكام لا تنقض إلا أن يخالفها الجماعة، قال: ولم يختلف/ قول مالك في البراءة أنها تنفع في عهدة الثلاث والسنة وإنما اختلاف قوله في البراءة في العيب القديم.
[فصل ٥ - اختلاف قول مالك في البراءة]
ابن حبيب: قال ربيعة وابن شهاب ويحي بن سعيد وغيرهم: تجوز البراءة في كل شيء، وقاله مالك: مرة أنها تلزم في الرقيق، والحيوان والعروض وبه قال ابن وهب، ثم رجع مالك فقال: لا تكون إلا في الرقيق.
قال ابن حبيب: وبه أقول فيما بيع طوعاً فأما ما باعه السلطان في فلس أو موت أو على أصاغر أو مغنم فآخذ بقوله الأول أنه بيع براءة في كل شيء من رقيق أو حيوان أو عروض وإن لم يشترطه، وقاله ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وغيرهم قال: وقال مالك: إن البراءة تنفع في الرقيق في كل عيب، وإن كثر وقاله أصحابه إلا المغيرة فإنه قال مالم يجاوز ثلث الثمن فلا تنفع فيه البراءة حينئذ.