للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البراءة فلم ينكر ذلك عليه عثمان، وإنما حكم عليه باليمين فقد اتفق عثمان، وابن عمر في جواز شرط البراءة في الرقيق، وهذا مذهب صحابيين لا مخالف لهما، ولم يأت مثل ذلك في الحيوان ووجه قوله إن البراءة جائزة في الحيوان أنه شرط البراءة من عيب لم يعلمه، ولم يدلس به، أصله الرقيق، وقد قال تعالى:} أوفوا العقود} [المائدة:١]، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم) وهى الحجة في البراءة في العروض، واختيار ابن حبيب حسن في ما باعه السلطان؛ لأن الدين يقضي منه، والقضاء بالنقد فيه، وبالله التوفيق.

[فصل ٦ - الورثة يكتمون عيوباً يعلمونها لا ينفعهم شرط البراءة]

ومن المدونة قال ابن القاسم: واذا كتم الورثة عيوباً يعلمونها لم ينفعهم شرط البراءة، ولا ذكر الميراث حتى يسموا تلك العيوب بعينها وكذلك الوصي.

قال مالك، ولا يجوز بيع أمة رائعة، أو ما وطنه المشتري من الوخش بالبراءة من الحمل؛ لأنه غرر في الرائعة وفي الوخش تارة سلفاً وتارة بيعاً، ولا بأس بذلك في الوخش من الزنج وغيرهم إن لم يطأها البائع إذ ليس بكبير نقص فيها، وربما زاد ثمنها وهو تخاطر في الرائعة لكثرة ما ينقصها إن كان بها، ولو كان بها حمل ظاهر-و

<<  <  ج: ص:  >  >>