للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس من السيد-جازت البراءة منه وزال التخاطر، وثمن خمسين لها حكم الرائعة، وهي ممن ترد للوطي.

ابن المواز: وإن بيعت الرائعة بالبراءة مطلقاً، ولم يذكر الحمل جاز وفيها المواضعة.

[فصل ٧ - البائع بالبراءة لا يبرأ من عيب يعلمه حتى يسميه]

ومن المدونة والذي يبيع رقيقاً بالبراءة لا يبرأ، من عيب يعلمه حتى يسميه وقضى به عمر بن الخطاب، ولا يبرأ في غيرها إلا مما سمى علم عيباً أم لا ولاتباعه ولا إيمان.

قال في كتاب محمد: إلا اليمين أنهم ما علموا. قال في المدونة إلا أن يقيم المبتاع بينة أنهم كتموا عيباً علموه فليرد إن شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>