ومن كتاب محمد والنقد جائز في بيع البراءة إذ لا عهدة فيه إلا في بيع الجارية الرائعة، فلا ينقد فيها بشرط إذ لابد فيها من المواضعة وليتواضعا الثمن حتى تحيض.
ومن كتاب ابن سحنون وسأله ابن حبيب عن عبد قام فيه المبتاع بأضراس ساقطة، وقال البائع: تبرأت إليك منها، فأنكره المبتاع، فكلف البائع البينة، فأتى ببينة تشهد أنه باعه منه بالبراءة من كل عيب.
قال: وأنا لا أعرف هذه الأضراس، وإنما أردت بقولي: برئت/ منها؛ لأني إنما بعتك بالبراءة من كل عيب قال: لا ينفعه ذلك، وقوله بئت منها إقرار منه أنه كان يعرفها، وإنما البراءة مما لا يعلمه البائع.
وسأله عمن ابتاع عبداً فقام فيه بعيب فزعم البائع أنه باعه بالبراءة من كل عيب، ولم أكن بهذا العيب عالماً، فأنكر المشتري أن يكون اشتراه بالبراءة، ولم يأت البائع ببينة فحكمت عليه بالعيب فيأتي المحكوم عليه بالبائع منه لا حكم له عليه فقال: لعل أنت مقر أنك بعت من صاحبك بالبراءة، وقد جحدك ذلك وكيف إن كانت جارية فردت على الأول أيحل له وطؤها، وهو يزعم أنها للذي ردها عليه بالعيب، ولكنه جحده فكتب إليه سحنون له أن يردها على الذي باعها منه أولاً، وله أن يطأها م، إن لم يردها؛ لأنه بيع لم يتم ومثل ذلك لو اختلف المتبايعان في الثمن