للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م: والذي أرى أن يكون له ما سمى له من الجعل كما يكون للبائع المدلس الثمن لا القيمة إلا أن يتعامل السمسار ورب السلعة على التدليس فيكون له حينئذ أجر مثله؛ لن رب السلعة قال له: دلس بالعيب، فإن تم البيع فلك كذا، وإن رد فلا شيء لك فهذا غرر، وفي كتاب الشرح لابن سحنون إنما يرد السمسار الجعل إذا ردت السلعة بعيب إذا/ ردت على البائع بقضية، وأما إذا قبلها بتبرعه لم يرجع بالسمسرة؛ لأنه بمنزلة الإقالة، قال: ولو استحقت من يد المشتري فرجع بالثمن رجع بأجر السمسرة، قال: ولو فاتت بيد المشتري ثم ظهر على عيب فرجع بقيمته بالقضية رجع أيضاً على السمسار بما ينوب ما رد البائع من قيمة العيب إن كان الذي ينوب العيب عشر الثمن أو ربعه رجع بذلك الجزء من السمسرة، وإن رد ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>