وقال بعض أصحابنا: وإن حدث عند المشتري عيب مفسد ثم اطلع على عيب قديم فإن أمسك ورجع بالقيمة فيرد السمسار من الجعل ما ينوب العيب، وإن رد السلعة وما نقص فيرد السمسار الجعل إلا قدر ما نقصها العيب؛ لأن ذلك كجزء احتبسه وتم فيه البيع وهو معني كلام سحنون فيها.
فصل [٦ - في الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع
أنه يشتريها لفلان]
ومن المدونة قال مالك: ومن ابتاع سلعة لرجل فأعلم البائع أنه إنما يشتريها لفلان فالثمن على الوكيل نقداً أو مؤجلاً حتى يقول له في العقد: إنما ينقدك فلان دوني فالثمن على الآمر حينئذ.
قال ابن المواز: وإن لم يقل هذا وقال: ابتعته لفلان فليتبع المأمور إلا أن يقر الآمر فليتبع أيهما شاء إلا أن يقول: الآمر كنت دفعت الثمن للمأمور فليحلف ويبرأ ويتبع المأمور.
ولم يذكر في كتاب محمد هل قبض الآمر السلعة أو لم يقبضها؟ وذكر في العتيبة. أصبغ عن ابن القاسم في قبض الآمر السلعة وقال: دفعت إلى المأمور الثمن. قال: إن كان المأمور دفع الثمن إلى البائع فالقول قول الآمر مع يمينه، وإن كان لم ينقد حلف المأمور أني ما قبضت وأخذ.