للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون: ولو كان أشهد حين دفع أنه إنما ينقد من ماله/ يقبل قول الآمر أنه دفع إليه.

م: قال بعض فقهاء القرويين: والذي في كتاب محمد مخالف لهذا، لأنه ذكر أن الثمن لم يدفعه المأمور إلى البائع، ثم جعل القول قول الآمر، وذلك أن السلعة ليست برهن في يد المأمور على قوله، وقد كان يشبه لو لم يدفع السلعة أن يقول قوله على مذهب أشهب، وإن نقد؛ لأنه يراها كالرهن في يده، إذ له حبسها عنده حتى يقبض الثمن، وأما على مذهب ابن القاسم فليس له حبسها عنده حتى يقبض الثمن، وأما قوله فيكون القول قول الآمر فكان يجب اذا دفع السلعة إلى الآمر أن يكون القول قول الآمر؛ لنه لم يبق في يد المأمور عوض عما دفعه، وعما هو مجبور على دفعه.

وقد جعل العتيبة القول قوله بعد دفع السلعة إذا كان هو لم يدفع الثمن للبائع فكأنه أحله محل البائع غذ الثمن لا يسقط عن المشتري لقبض السلعة منه، فمتى كان الثمن لم يقبض كان لي دراهم سلفاً في طعام لا يلزم المأمور، وهو مشتري الدراهم بالطعام، وهو يقول: لو اشترى السلعة بثمن إلى أجل، وأخبر أن الشراء لغيره أن الثمن على المأمور- وإن أخبر أنه لغيره- حتى يقول: فلان ينقدك دوني فما الفرق بين شرائه لسلعة بدراهم، وبين شرائه لدراهم بسلعة إلا أن يقال: أن القياس في من اشترى لغيره، وأخبر أ، الثمن كان يجب على الآمر لولا العادة أن من أمر بالشراء دفع إليه الثمن، ولم تجر العادة في من أخذ دراهم على سلم/ أن يدفع المأمور السلم فبقي هذا على أصله أن ذلك على الآمر كعهدة المبيعات، وجرى الشراء على العادة.

ومن كتاب محمد قال: وإن قال: فلان بعثني إليك لتبيعه فهذا كالشرط المؤكد، ولا يبيع إلا فلان فإن أنكر فلان غرم الرسول رأس المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>