للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أشهب: ولو قال: بعثني إليك لأشتري منك أو لتبيعني فالثمن على الرسول، وإن أقر بذلك المرسل، فلا يبرأ وكان ذلك عليهما حتى يبين أني لست من الثمن في شيء أو يقول فلان: بعثني لتبيع منه.

م: والفرق بين شراء الوكيل، وبين بيعه إذا قال: أبيع لفلان أن العهدة على فلان، وإذا قال: اشتري له فالثمن على الوكيل إلا أن يقول: فلان ينقدك دوني هو أن العهدة أمرها خفيف، وقد لا يحتاج إليها أبداً، والثمن في شرائه لابد منه وهذا قد ولي معاملته وقبض سلعته فعليه أداء ثمنها إلا أن يشترط أن الثمن على فلان.

[فصل ٧ - اشتراط البائع على المأمور بالشراء أنه إذا لم يرض فهو ضامن]

ومن المدونة قال في كتاب السلم: ولو قال: إتباعها منك فلان فشرط عليه البائع أنه إن أنكر فالثمن عليك، فذلك جائز كان الثمن نقداً أو إلى أجل، وكذلك إن أخذ منه سلفاً على هذا قال أشهب لا يجوز.

م: فوجه قول ابن القاسم أن الثمن متقرر في ذمة الوكيل إلا أن يقر له الآمر.

ووجه قول أشهب أنه باع على ذمة غير معلومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>