للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٨ - بيع القاضي والوصي لمال اليتامى هل فيه عهدة؟]

قال مالكك وإذا باع القاضي مال اليتامى، أو باع مال رجل مفلس في دين، أو باع مال ميت وورثته غيب فلا عهدة في عهدة في ذلك على القاضي، وكذلك قال مالك في الوصي يبيع تركة الميت أنه لا عهده عليه.

قال ابن القاسم: وتكون عهدة المشتري في/ مال اليتامى.

قال مالك: وإن ضاع الثمن، وضاع مال اليتامى، ولا مال لهم غير ذلك ثم استحقت السلعة التي باع فلا شيء على اليتامى.

قال مطرف في الواضحة: ولا على الوصي، وإن كان لليتامى مال غير ذلك من عقار أو غيره فليتبعوا به.

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن أسلم في طعام أو عرض أو حيوان، ثم ولاه لرجل أو أشركه فيه أو باع منه العرض والحيوان فعهدة ذلك على من ذلك في ذمته وهو البائع الأول، شرط ذلك البائع الثاني أو لم يشترطه؛ لأنه باع ذلك أو ولي أو أشرك فيه قبل تضمينه فأما السلعة بعينها وهي حاضرة يبتاعها فقد ضمنها فإن فعل فيها ذلك بحضرة البيع وقربه ولم يفترقا فعهدة ذلك في الشركة

<<  <  ج: ص:  >  >>