للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتولية على البائع الأول، ولا شيء على المشتري الأول من استحقاق أو عيب اشترط ذلك أو لم يشترطه، وأما في البيع فتباعته على البائع الثاني إلا أن يشترط أن عهدتك على الأول ويكون ذلك عند مواجبة البيع وقبل أن يبين بالسلعة فيلزم ذلك.

قال مالك: وإن تفاوت ذلك لم ينتفع بشرط زوال العهدة على البائع الثاني.

قال أصبغ: وفوات افتراقهما الذي لا ينفع اشتراط العهدة في الشركة والتولية على البائع الأول افتراق الأول والمشتري منه افتراقاً بيناً، وانقطاع ما كانا فيه من مذاكرة البيع.

قلت: فإن أشركه أو ولاه عند مواجهة البيع فجعلت العهدة على البائع الأول أرأيت إن اشترط هذا المشترك أو المولى العهدة على الذي أشركه أو ولاه.

قال: ذلك جائز، ويلزمه؛ لأنه ضمان.

ابن المواز: وإن فيها/ لمغمزاً؛ لأنه ضمان يجعل إذ لا تسوى السلعة ما اشتراها به، ولكني اتبعه استحساناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>