للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسماعيل يذكر أن ذلك إذا خطبا، وقاله أبو الزناد والزهري ورووه عن المشيخة السبعة.

قال ابن المواز: قال مالك في عهدة الثلاث والسنة في الرقيق إنما ذلك في المدينة، وإعراضها الذين جروا عليها فبيعهم على العهدة أبداً حتى يشترط البراءة، ولا تلزم بغيرها من البلدان إلا أن يشترط، ولا نراه أيضاً إلا بشرط.

قال أبن القاسم: وإذا كتب في الشراء في غير بلد العهدة، وله عهدة المسلمين لم ينفعه ذلك إذا لم تجر فيهم وذكرهم إياها في الكتاب باطل، ويحملون على أمرهم المعروف يريد إلا أن يشترطها.

قال ابن حبيب: قال المصريون من أصحاب مالك لا تلزم عهدة الثلاث أهل بلد حتى يحملهم السلطان عليها، وقال المدنيون منهم: يقضي بها بكل بلد، وإن لم يعرفوها، ولا جرت فيهم، وعلى الإمام أن يجريها، ويحكم بها على من عرفها وجهلها قبل التقدم فيها وبعده ورووه عن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>