م فوجه قوله لا يقضي إلا بالمدينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بالمدينة لما شاهدهم عليها وذلك عرفهم وعاداتهم فيه فأقرهم على ما عرف/ منهم فالعرف أصل يقضي به في سائر الأحكام.
ووجه قوله يقضي بها بكل بلد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(عهدة الرقيق أربعة أيام أو ثلاثة) ولم يخص المدينة من غيرها فهو على عمومه حتى يخص بدليل قاطع.
فصل [٢ - عهدة الثلاث والسنة لا يحسب منها اليوم
الذي عقد فيه البيع وأيام الخيار]
قال ابن القاسم: ومن باع النهار فليلغي بقية يومه ويأتنف ثلاثاٍ بعده.
قال: وتؤتنف عهدة السنة بعد الثلاث وبعد الاستبراء، أما عهدة الثلاث فداخلة في الاستبراء، وكذلك روى ابن القاسم، وأشهب عن مالك في العتيبة.
ابن المواز: وقال ابن الماجشون: تدخل في السنة الثلاث، والاستبراء، وكذلك روى ابن حبيب عن مالك أن عهدة السنة من يوم عقدة البيع.
م: فوجه رواية ابن القاسم هو أن الثلاث، والاستبراء في البيع التام الضمان فيه من البائع من كل شيء، ولا يجوز فيها النقد بشرط فلما اشتبها دخل بعض ذلك في