بعض، وعهدة السنة الضمان فيها من المبتاع في كل شيء إلا من الثلاثة أدواء فوجب ألا تدخل عليها.
ووجه قول ابن الماجشون أن المراعاة في عهدة السنة مرور الفصول الأربعة بذهاب السنة تبيان السلامة من هذه العلل فيها، فوجب أن تكون من يوم العقد.
وقال ابن القاسم في العتيبة: وعهدة الثلاث في بيع الخيار مؤتنفة بع أيام الخيار.
م: لأم البيع لم يتم إلا بزوال الخيار.
قال ابن المواز: ليس في ذات الاستبراء عهدة ثلاث إلا أن تحيض من يومها حيضة بينة فيحسب فيها بقية الثلاث، وقال ابن حبيب: نحوه.
[فصل ٣ - ما ظهر في الرقيق في العهدة من العيوب أو الفوت بعد البيع]
ومن المدونة قال مالك: وما بيع من الرقيق بغير براءة فمات في الثلاث، أو أصابه/ مرض أو عيب، أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع وللمبتاع رده، ولا شيء عليه، وكذلك إن مات أو غرق أو سقط من حائط أو خنق نفسه أو قتل فهو من البائع في ذلك كله، ولو جرح أو قطع له عضو لكان ما نقصه للبائع ثم للمبتاع الخيار في رده أو قبوله معيباً بالثمن كله، وأما إن باعه بالبراءة فمات في الثلاث، أو أصابه عيب فهو من المبتاع، ولا شيء على البائع.