للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: من اشترى أصنافاً من ما ييبس ويُدَّخر صفقة فأجيح صنف منها]

قال أبو محمد: وذكر ابن حبيب في مبتاع أصناف من التمر كالصيحاني والبرني والعجوة في صفقة فأجيح صنف منها فذكر مثل ما تقدم لابن القاسم في المدونة.

قال: وكذلك مبتاع أصناف من التين أو أصناف من العنب وغيره مما ييبس ويُدَّخر، قال: وقاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم، قال: وكان ابن القاسم لا يفرق بين ما تفاضلت قيمته في ذلك من النوع الواحد ويقول قولاً مجملاً إذا بلغت الجائحة ثلث الثمرة كلها رجع بثلث الثمن بلا تقويم.

قال أبو محمد: والذي قاله ابن حبيب عنه شيء تأوله عليه، وهو بعيد من مذهب ابن القاسم. قال ابن حبيب: ومن قول مالك في من ابتاع بستاناً فيه تمر وتين وعنب ورمان وغيره، وقد حل بيع كل صنف، وهو في موضع أو افترقت أماكنه وجمعته الصفقة، فأجيح صنف منها كله أو بعضه، فإن جائحة كل ثمرة منها على حِدة لا تضم إلى غيرها، فإذا بلغت ثلث ذلك النوع حط عنه ثلث حصته من الثمن بالقيمة.

] المسألة الرابعة: الرجل يشتري ثمر حوائط صفقة فأجيح بعضها [

ومن العتبية قال مالك: ومن اشترى ثمر حوائط في صفقة فأجيح بعضها أو أحدها فإن كان ما أجيح من ذلك ثلث الثمرة من جميع الحوائط وضع عنه وإلا لم يوضع

<<  <  ج: ص:  >  >>