عنه، وإن كان ذلك في صفقات روعي بالجائحة ثلث كل صفقة.
م: ولم يبين في العتبية أنها أنواع مختلفة كنخل وعنب ورمان أو ذلك نخل كله أو عنب كله، والذي اختار أصبغ إذا كانت أنواعاً مختلفة في صفقة قول أشهب، وجعلها محمد كالدار والأرض تكتري وفيها ثمرة قد طابت وقد بيَّناه.
م: وقد طالعت في هذه المسألة الأمهات وعولت عليها، إذ كان في نقل أبي محمد اختلاط وبالله التوفيق.
] فصل ٨ - [تفسير الوجه الثالث وهو البقول وشبهها
] المسألة الأولى: هل توضع الجائحة في البقول؟ [
قال مالك: ومن اشترى شيئاً من البقول السلق والبصل والجزر والفجل والكراث وشبهه فإنه يوضع قليل ما أجيح منه وكثيرة، وروي على ابن زياد وابن أشرس عن مالك أنه لا يوضع جائحة البقول حتى تبلغ الثلث.
وروي عنه أنه لا يوضع منه شيء.
قال عبد الوهاب: فوجه قوله أنه يوضع قليلها وكثيرها لعموم الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر بوضع الجوائح».