وهذا يوجب القليل / والكثير إلا أن الدلالة قامت في الثمار ولم تقم فيما عداها؛ لأن العادة في الثمار ذهاب بعضها للحاجة إلى تبقيتها على رؤوس النخل حتى تنضج، والمشتري على ذلك دخل وليس كذلك البقول؛ لأن العادة سلامة جميعها فوجب أن يوضع قليلها وكثيرها.
ووجه قوله أنه لا يوضع فيها جائحة حتى تبلغ الثلث فقياساً على سائر الزروع والثمار، ووجه قوله أنه لا يوضع عنه شيء هو لما كان في أغلب الأحوال سلامة جميعها فكأن البائع باع على أن لا رجوع عليه ودخل المشتري على ذلك.
ابن المواز قال مالك: توضع جائحة البقول قلَّت أو كثرت إذ لا مساقاة فيها وإن عجز عنها صاحبها.
م: فخالفت الثمار التي يجوز فيها المساقاة. قال ابن المواز: واللفت والبصل والأصول المغيبة في الأرض مما لا يدخر هي بمنزلة البقل. قال لي ابن عبد الحكم وذلك أحب إليّ وقد اختلف فيه.
] المسألة الثانية: هل توضع الجائحة في الموز والزعفران والريحان؟ [
وقال سحنون عن ابن القاسم في العتبية: في الفجل والإسفنارية لا جائحة فيها حتى تبلغ الثلث؛ لأن المساقاة تجوز فيها وكلما جازت فيه المساقاة فالجائحة فيه إذا