للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلغت الثلث إلا الموز فإن المساقاة لا تجوز فيه، وتوضع فيه الجائحة إذا بلغت الثلث.

م: لأنها ثمرة فكانت فيها الجائحة كالثمار، ولم تجز فيها المساقاة؛ لأنها تجد ثم تخلف كالبقول.

قال سحنون: وأما الزعفران والريحان والبقل والقرط والقضب فإن الجوائح توضع في قليلها وكثيرها، ولا تصلح فيها المساقاة.

] المسألة الثالثة: هل توضع الجائحة في قصب السكر؟ [

وكذلك قصب السكر كالبقل، وقد قال مالك لا جائحة فيه حتى يبلغ الثلث، وكذلك اختلف قوله في كتاب محمد في القصب والموز، وقد قال في قصب السكر الجائحة إذا بلغ الثلث، وكذلك روى سحنون عن ابن القاسم في المدونة قال: وهو أحسن من قوله لا جائحة في قصب السكر إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب، ويمكن قطعه، وليس ببطون.

م: فصار الاختلاف في البقول وفي قصب السكر على ثلاثة أقوال.

قول: لا حاجة فيه أصلاً.

وقول: فيه الجائحة في القليل والكثير.

وقول: فيه الجائحة إذا بلغت الثلث.

م: وهو القياس؛ لأنه يحتاج إلى السقي وهو يجمع شيئاً فشيئاً كالثمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>