للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى سحنون ويحي بن يحي عن ابن القاسم مثله. قال أبو محمد: قال سحنون هو إذا باع الأصل ثم باع الثمرة لم يكن على البائع سقي، ولو باع الثمرة وحدها كان عليه السقي يحتج بهذا في الجائحة.

قال أبو محمد: انظر رأي سحنون يريد أن مشتريها بعد الأصول يصير كالقابض إذا لم يبق له على البائع شيء ينتظره منه فتسقط الجائحة.

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية أنه إذا اشترى الأصل ثم الثمرة بعده فإن كانت غيره مزهية فلا جائحة فيها، وإن كانت مزهية ففيها الجائحة.

م: كأنه يقول السقي باق على البائع فعليه حق التوفية باق.

قال ابن المواز: واختلف قول مالك في شراء الثمرة المأبورة بعد الأصل، أو مال العبد بعد الصفقة فقال مرة يجوز قرب ذلك أو بعده، وقال أيضاً فيهما: أنه غير جائز، والذي أخذ به ابن عبد الحكم والمغيرة وابن دينار أنه لا يجوز فيهما إلا أن يكون مع الأصل، أو مع العبد في صفقة واحدة.

م: تحصيل مسألة شراء الأصل بثمرة أو بعضه بعد بعض، وما تكون فيه الجائحة من ذلك، أو في اشتراطه في الكراء.

أنه إذا اشترى الأصول بالثمرة وهو مزهي أو غير مزهي تبع أو غير تبع فلا جائحة في الثمرة.

وإن اشتريت بعضها بعد بعض وهي غير مزهية فكذلك أيضاً لا جائحة فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>