وإن كانت مزهية فاشتراها قبل الأصل ففيها الجائحة، وإن اشترها بعد الأصل فقولان.
وإن اكترى أرضاً أو داراً وفيها ثمر تبع مزهي أو غير مزهي فلا جائحة فيه، وإن لم يكن تبعاً فيفسد الكراء إن لم يزه ويجوز إن أزهى وفيه الجائحة.
] مسألة: ما حد التبع إذا أطلق في الجوائح [
واختلف قول مالك في التبع، وذهب ابن القاسم إلى أنه الثلث فأدنى، وذهب ابن المواز وابن حبيب أنه فيما دون ثلثه.
فصل] ٤ - جائحة ما استثناه البائع [
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن باع ثمرة ثم استثنى منها آصعاً أو أوسقاً قدر الثلث فأقل جاز، فإن أجيح منها قدر الثلث فأكثر وضع بقدره مما استثنى البائع، ورواه ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم.
قال أصبغ: وهو الحق والصواب. قال ابن المواز: وبه أقول وهذا قول ابن القاسم.
قال: وإن أجيح أقل من الثلث أخذ البائع مما سلم جميع ما استثنى.
وروى ابن وهب عن مالك أنه يأخذ جميع ما استثنى كاملاً أجيح ثلثها أو أقل