فلقتاها؟. قال ابن المواز: إلا أن يقول سرقت الفلقتان أو تَلِفت، فإن كان بموضع يمكنه إظهارها لم يصدق، وإن كان بموضع لا يمكنه صُدق.
[المسألة الثالثة: هل يضمن مكتري الثوب يلبسه
إذا ادعى الضياع أو السرقة أو الغصب؟]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن استأجر ثوبًا يلبسه فادعى أنه ضاع أو سرق منه أو غصب فهو مصدق؛ لأن المستأجر لا يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط، وإن استأجره يومين فلبسه يومًا وضاع في اليوم الثاني فأصابه بعد ذلك فرده: لم يلزمه أجر مدة الضياع. م: يريد إذا ثبت الضياع ببينة.
قال ابن القاسم: كالدابة تكترى أيامًا فتضيع في بعضها فإنما عليه حصة الأيام التي لم تضع فيها.
[فصل: ٢ - من استأجر شيئًا مدة معينة فحبسه عنده أكثر منها]
وإن استأجر ثوبًا يومًا، فحبسه شهرًا لم يَلْبَسْهُ: فعليه في اليوم المكتراه المسمى، وفي الشهر الزائد عليه كراء مثله غير ملبوس، وقال ابن نافع مثله.
وقال غيره: إذا كان ربه معه حاضرًا فله على حساب الكراء المسمى، وإن كان غائبًا فله الأكثر.