م: قال بعض القرويين: ومعرفة قيمة كرائه غير ملبوس أن يقال: كم كراء مثله ملبوسًا شهرًا؟ فإن قيل: عشرة. قيل: وكم ينهكه اللباس في هذا الشهر؟ فإن قيل: خمسة كان على هذا الذي حبسه خمسة دراهم؛ لأن قد رد عليه الثوب غير ناقص، وقد كان ينهكه اللباس خمسة فإذا زاده خمسة أخرى فقد صار كأنه أكراه بعشرة خمسة منها في الثوب وخمسة أعطاه إياها، وكذلك الدابة يكريها يومًا فيحبسها بعد ذلك شهرًا الجواب واحد. م: وفي هذا الجواب نظر إذ قد ينقصه اللبس والركوب في مدة ما حبسه مستعمْلاً قدر كرائه فيجب على هذا ألا يغرم له شيئًا، وهو قد كان ينتفع بلباس هذا الثوب وركوب هذه الدابة في طول حبسها، أو يكرى ذلك فقد أمسكه عن منافع ربه فيجب أن يقال: بكم يكري هذا الثوب شهرًا على أنه لا يلبس في هذه المدة، وهذه الدابة على أنها لا تركب إلا أنه أمسكها عن منافع ربها، فما قيل يساوي كراؤها على ذلك وجب عليه غرمه، والله أعلم. ويجب على قياسه أن لو لم ينقصه اللبس في مدة ما حبسه شيئًا فيجب أن يغرم كراءه ملبوسًا، وهذا خلاف قوله.