للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: ٣ - هل للمستأجر أن يواجر من غيره؟]

قال ابن القاسم: وإن استأجرت ثوبًا تلبسه يومًا إلى الليل فلا تعطه غيرك يلبسه لاختلاف اللبس والأمانة؛ فإن هلك بيدك لم تضمنه، وإن دفعته إلى غيرك كنت ضامنًا إن تلف. قال سحنون: إذا دفعه إلى مثله لم يضمن ومسألة الفسطاط التي بعد هذه هي الأصل.

قال ابن القاسم: وقد كره مالك لمكتري الدابة لركوبه كراها من غيره كان أخف منه أو مثله، فإن كراها لم أفسخه، وإن تلفت لم يضمن إذا كان أكراها فيما اكتراها فيه من مثله في حالته وأمانته وخفته، ولو بدا له عن السفر أو مات أكريت من مثله، وكذلك الثياب في الحياة والممات، وليس ذلك ككراء الحمولة والسفينة والدار هذا له أن يكريها من مثله في مثل ما اكتراها له. م: يريد في هذا أن ذلك له بغير كراهية، وفي الثوب والدابة للركوب يكره له ذلك لاختلاف اللبس والركوب، فإن أكرى ذلك في مثل لم يفسخ، ولم يضمن. وقد قال سحنون: لا بأس بالربح في الأكرية في كل شيء. ابن وهب: وقاله جماعة من التابعين.

قال ابن القاسم: وإن اكتريت فسطاطًا إلى مكة فأكريته مثلك في حالتك وأمانتك، ويكون صنيعه في الخباء كصنيعك وحاجته إليه كحاجتك فذلك جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>