قال ابن القاسم: ولا بأس بإجارة حلي الذهب بذهب أو فضه، وأجازه مالك مرة ثم استثقله مرة أخرى، وليس بحرام بيَّن، وليس كراء الحلي من أخلاق الناس، وأجازه ابن القاسم.
م: وإنما قال مالك في كراء الحلي: ليس كراء الحلي من أخلاق الناس؛ لأنهم كانوا يرون زكاة الحلي أن يعار فلذلك كرهوا أن يكرى.
قال مالك: ويجوز إجارة المكيال والميزان. قال ابن القاسم: وكذلك الدلو والفأس والحبل وشبه ذلك، وتجوز إجارة المصحف لمن يقرأ فيه لجواز بيعه، وأجاز بيعه مالك وجماعة من التابعين. قال ابن عباس: ما لم يجعله متجرًا، وأما ما عملته بيدك فجائز.