للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: وتجوز الإجارة على كتابة المصحف. وقال ابن حبيب: لا تجوز إجارة المصحف بخلاف بيعه. وكأن إجارته ثمن للقرآن وبيع المصحف ثمن الرق والخط، وقد بيعت المصاحف في أيام عثمان فلم ينكروا ذلك، وكره إجارته من لقيت من أصحاب مالك، واختلف قول ابن القاسم فيه.

م: إجازة ابن حبيب الإجارة على تعليم القرآن يرد قوله في منع إجارة المصحف؛ لأن المصحف كالمعلم فكما جازت إجارة المعلم فكذلك تجوز إجارة المصحف، فإن قيل: فإن أجر التعليم ثمن لشغل بدن متولي ذلك قيل: وكذلك إجارة المصحف ثمن لاشغاله عن صاحبه؛ ولأن المصحف يتمرث لذلك ويفسد رقة، ويتمحص كتابته، وذلك ينقص من ثمنه فهو ثمن إجارته، وتعليم المعلم يزيده نفاذا وحفظًا، فالمصحف أولى أن تجوز إجارته، وهذا بيَّن وبالله التوفيق.

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا بأس بالإجارة على تعليم القرآن كل سنة أو كل شهر بكذا، أو على الحذاق للقرآن بكذا، أو على أن يعلمه القرآن كله أو سدسه بكذا، وتجوز الإجارة على تعليم الكتابة فقط، أو على الكتابة مع

<<  <  ج: ص:  >  >>