للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآن مشاهرة. قال ابن وهب عن مالك: ولا بأس أن يشترط مع أجره شيئًا معلومًا كل فطر أو أضحى.

ابن المواز: قال مالك: لم يبلغني عن أحد كراهية تعليم القرآن والكتاب بأجر، وكان سعد بن أبي وقاص يعطي الأجر على تعليم بنيه.

قال ابن حبيب: وما روى من النهي عن ذلك فذلك في أول الإسلام والقرآن قليل في صدور الرجال، وأما بعد أن فشى وانتشرت المصاحف فلا. والتعليم ثمن لشغل بدن متولي ذلك كبيع المصحف ثمن للرق والخط، وقد علَّم صفوان ابن سليم، وعطاء بن أبي رباح في مبتدأ أسنانهم، وأخذوا عليه الأجر، وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>