ومن المدونة قال ابن القاسم: وأكره الإجارة على تعليم الفقه والفرائض؛ لأن مالكًا كره بيع كتب الفقه والشرط على تعليمها أشد. م: وقد أجاز غيره بيع كتب الفقه والحديث والفرائض وغيرها فكذلك الإجارة على تعليمها جائز على قوله. م: وقيل إن الفرق عند ابن القاسم بين الإجارة على تعليم القرآن تعليم الفقه والفرائض أن القرآن حق صحيح لاشك فيه، والفقه فيه حق وباطل فلذلك كرهت الإجارة على تعليمه فيه.
م: والصواب جواز الإجارة على تعليم ذلك كله؛ لأنه ثمن لشغل المعلم بالمتعلم، وتبعه بتعليمه، وتفهيمه، ولو كان الأمر كما قال لم يجب تعليم الفقه إذ لا يجب تعليم الباطل، وإنما كرهه ابن القاسم والله أعلم؛ لأنه ليس عليه العمل عندهم بخلاف القرآن الذي جرى العمل بتعليمه، وأخذ الأجر عليه؛ ولأن على الفقيه إبذال الفقه لأهله وتعليمه لهم، ولو طلب الأجرة عليه لقل تعليمه لطوله وكثرة ما كان يؤدي عليه والله أعلم.