للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: ٦ - الإجارة على تعليم الشعر والنوح]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح.

م يعني التغبير. قال ابن القاسم: أو على كتابه ذلك أو إجارة كتب فيها ذلك وبيعها، وكره مالك بيع كتب الفقه فكيف بهذه، وما كره بيعه فلا يواجر.

وقال ابن حبيب: ولا بأس بالإجارة على تعليم الشعر، والنحو، وأيام العرب، والرسائل، وشبهه من علم الرجال وذوي المروءات، وأكره من تعليم الشعر، وروايته ما فيه ذكر الخمر والخنى، قيح الهجاء. وقال كله أصبغ.

[فصل: ٧ - قراءة القرآن بالألحان وبيع الأمة المغنية]

ومن المدونة: وكره مالك قراءة القرآن بالألحان فكيف بالغناء، وكره مالك بيع الأمة بشرط أنها مغنية. قال ابن القاسم: فإن وقع فسخ البيع.

قال سحنون: وينبغي أن تباع ولا يذكر غناها، فإذا تم البيع ذكر ذلك فإما رضيها المبتاع أو ردها.

<<  <  ج: ص:  >  >>