وفي كتاب ابن المواز: ومن اشترى أمة فوجدها مغنية لم ترد؛ لأن ذلك لا ينقص من ثمنها، إلا أن يشترط ذلك في البيع فيفسخ.
وقال أشهب: لا تباع ممن يعلم أنها مغنية، وإن تبرأ من ذلك لم يكن شيئًا؛ لأنه إخبار بغناها.
وروى عيسى عن ابن القاسم: أن من ابتاع مغنية للخدمة لا للغناء ولم يزد في ثمنها أنه لا بأس بذلك. وقد تقدم هذا في كتاب العيوب.
[فصل: ٨ - الإجارة على الحج والإمامة والأذان]
ومن المدونة وكره مالك الإجارة في الحج، وعلى الإمامة في الفرض، والنافلة، وفي قيام رمضان.
قال ابن القاسم: وهو عندي في المكتوبة أشد كراهية، وأجاز ذلك ابن عبد الحكم، وهو القياس.
قال مالك: ومن استأجر رجلاً على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي جاز، قال ابن القاسم: لأن الأجر في هذه إنما وقع على الأذان والإقامة والقيام بالمسجد لا على الصلاة. م: فجوازه الأجر على الإمامة يضعف منعه ذلك على الصلاة.