للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكرهه عطاء إلا إن يعطي من غير شرط، وما روى من عطية عمر وغيره على ذلك فلأن ذلك من مال الله عز وجل ونفقة لهم على قيامهم بأمر المسلمين، وكذلك كان يجري للقضاة والولاة رزقًا، وهم لا يجوز لهم الأخر من مال من حكموا له بالحق جعلاً على حكمهم. م: جوازه أخذهم الأجر على ذلك من مال الله يضعف منعه الأخذ على ذلك من غيره إذا لم يكن ثم بيت مالي يجري لهم منه رزق؛ ولأنه وإن كان ذلك لله فتكفلهم النظر في الأوقات والإتيان إلى هذا المسجد بعينه خاصة يجب لهم عليها الأجر. والله أعلم.

فصل [٩ - الإجارة على تعليم العبد القرآن أو الخياطة]

ومن المدونة قال: ومن واجرته على تعليم عبدك الكتاب والقرآن سنة وله نصفه: لم يجز؛ إذ لا يقدر على قبض ماله فيه قبل السنة، وقد يموت العبد فيها فيذهب عمله باطلاً.

قال أبو محمد: فإن نزل هذا وكان الشرط فيه أن يقبض نصفه بعد السنة فسخ، فإن فات وعلَّمه سنة يريد وعثر عليه عند تمامها قبل فوات العبد بيد المعلم فله قيمة تعليمه والعبد لسيده، وإن فات بعد السنة بيد المعلم، فالعبد بينهما، وعلى الذي علمه نصف قيمته يوم تمام السنة معلما، وعلى رب العبد قيمة تعليمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>