قال أبو محمد: ولو كان الشرط فيه أن يقبض المعلم نصفه الآن على أن يعلمه سنة: لم يجز؛ فإن فات بيد المعلم فإن كان قبل تمام السنة فله نصف قيمة تعليمه وعليه نصف قيمة العبد يوم قبضه ويكون بينهما.
ومن المدونة قال مالك: وإن دفعت غلامك إلى خياط أو قصار ليعلمه ذلك العمل بأجر معلوم فلا بأس بذلك. قال: وكذلك إن دفعته إليهم ليعلموه ذلك العمل بعمل الغلام سنة جاز ذلك. قال يحي بن عمر: السنة محسوبة من يوم أخذه. وقال غيره بأجر معلوم أجوز.
فصل [٩ - إجارة الدفاف في الأعراس]
قال ابن القاسم: ولا ينبغي إجارة الدف والمعازف كلها في العرس، وكره ذلك مالك وضعفه.
م: يريد ضعف قول من يجيز ذلك. م: أما الدَّف الذي أبيح ضربه في العرس ونحوه فنيبغي أن تجوز إجارته، وفي ضرب الكَبَر في العرس اختلاف.