للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [١١ - الإجارة على قتل القصاص وعلى الأدب]

ولا بأس بالإجارة على قتل قصاص يريد وقد ثبت بحكم قاض عدل، كما تجوز إجارة الطبيب وهو يقطع ويبط، ولا بأس بالإجارة على ضرب عبدك أو ولدك للأدب، وأما على غير ما لا ينبغي من الأدب فلا يعجبني، وإن واجره على قتل رجل ظلمًا فقتله فلا أجر له، وكل مستأجر على مالا يجوز من ذلك فعلى الأجير القصاص، وعلى الذي أجره الأدب.

قال في كتاب ابن المواز: يضرب مئة ويحبس سنة.

قال سحنون: وقال المشيخة السبعة من فقهاء التابعين في الجراح الخطأ فيما دون الموضحة إذا برئ، وعاد لهيئته فإنما أجر المداوى.

قال أبو محمد ويحي بن عمر: وروى محمد بن سحنون عن أبيه في من قال لرجل اقتلني ولك ألف درهم فقتله. قال: قد اختلف في هذه المسألة، وأحسن ما فيها أن يجلده السلطان مئة ويحبسه سنة، ويبطل حقه في الجعل قال محمد بن عمر: والقول

<<  <  ج: ص:  >  >>