الآخر أحب إليَّ أن للأولياء أن يقتلوه؛ أن يقتلوه؛ لأن ذلك حق لم يكن وجب للمقتول وإنما وجب لورثته.
م: ولو قال له: اقتل عبدي ولك كذا، أو بغير شيء فقتله، فإن القاتل يضرب مئة ويحبس عامً، وكذلك السيد أيضًا يضرب مئة ويحبس عامًا، واختلف هل يكون للسيد على القاتل قيمة العبد أم لا؟ فقال أشهب عليه قيمة العبد، وقال: أبو زيد لا شيء له والصواب ألا قيمة له عليه كما لو قال له أحرق ثوبي هذا، أو ألقه في البحر، ففعل أنه لا قيمة له عليه؛ لأنه أباحه ذلك.
فصل [١٢ - في إجارة الأطباء]
ومن المدونة قال مالك: والأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء، فإن برئ فله حقه وإلا فلا شيء له. قال سحنون في غير المدونة: لأن أصله جعل ولذلك لا يضرب فيه الأجل.
م: قيل: ويكون الدواء من عند العليل. قال: ولو كان من عند الطبيب كان غررًا؛ لأنه [إن] برئ أخذ حقه، وإن لم يبرأ ذهب دواؤه باطلاً، ويدخله أيضًا إن برئ بيع وجعل وذلك لا يجوز.