للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون وقال غيره: كل بلد فتحت عنوة وأقروا فيها، وأوقفت الأرض لأعطيات المسلمين ونوابيهم فلا يمنعوا من كنائسهم التي فيها، ولا من أن يحدثوا فيها كنائس؛ لأنهم أقروا فيها على ما يجوز لأهل الذمة، ولا خراج عليهم في قرارهم التي أقروا فيها وإنما الخراج على الأرض.

ابن حبيب وقال ابن الماجشون: ولا تبنى كنيسة في دار الإسلام، ويمنعون من رمَّ كنائسهم القديمة التي صولحوا عليه إذا رَثَّت، وعلى الإمام العدل هدم ذلك إلا أن يكون ذلك شرطًا في عهدهم فيوفي لهم به، ويمنعون من الزيادة فيها كانت الزيادة ظاهرة أو باطنة. قال: وإن شرطوا في صلحهم أن لا يمنعوا من إحداث الكنائس فلا ينبغي للإمام أن يصالحهم إلا على ما يوافق الكتاب والسنة، فإن جهل وصالحهم على ذلك لم يجز الشرط، ويمنعون من إحداثها. وإنما يوفي لهم بما اشترطوا من الرمَّ فقط. قال: وأما أهل العنوة فلا تترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة قائمة إلا هدمت ثم لا يحدثوا كنيسة، وإن كانوا معتزلين عن بلد الإسلام.

فصل [١٦ - الكافر يواجه المسلم في حمل الخمر]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا يجوز لمسلم أن يواجر نفسه أو عبده أو دابته في حمل الخمر، أو داره أو حانوته أو شيئًا مما يملكه في أمر الخمر، ولا يعطى من الإجارة شيئًا لا ما سميا، ولا أجر مثله، كمسلم باع خمرًا فلا يعطى من ثمنها شيئًا، ويفعل فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>