فيتصدق بالفضلة كما ذكرنا، وأما في الكراء فيتصدق بالجميع؛ لأنه أجر داره بما لا يحل له كمن أكرى داره لبيع الخمر أو دابته لحمل الخمر. م: وبهذا أقول.
ومن المدونة قال مالك: ولا يكري مسلم دابته من أهل الذمة وهو يعلم أنهم إنما يركبونها لأعيادهم، أو كنائسهم، أو يبيع منهم شاة يعلم أنما يذبحونها لذلك.
قال ابن القاسم: ولأهل الذمة أن يحدثوا الكنائس في بلد صولحوا عليها؛ لأنها بلادهم يبيعون أرضهم وديارهم ليس فيها للمسلمين شيء، وليس لهم أن يحدثوا ذلك في بلد العنوة؛ لأنها فيء ليست لهم، ولا تورث عنهم، ولو أسلموا لم يكن لهم شيء، وكذلك ما اختطه المسلمون عند فتحهم، وسكنوه كالفسطاط والبصرة والكوفة وإفريقيه وشبهها من مدائن الشام، فليس لهم إحداث ذلك فيها إلا أن يكون فهم عهد فيوفي به؛ لأن تلك المدائن صارت لأهل الإسلام يبيعونها، ويتوارثونها قد سألت عن ذلك مالك فقال: ليس لأهل الذمة أن يحدثوا ببلد الإسلام كنائس إلا أن يكون لهم عهدًا أعطوه.