قال سحنون في غير المدونة: يجعله في غيره. قال أبو محمد: وقول ابن القاسم أبين، وليس مثل الأرض تستحق وقد بنيت مسجدًا يريد فهذا يجعله في غيره؛ لأنه أخرجه من يده لله عز وجل على التأبيد؛ والآخر إنما جعله لله إلى مدة فيرجع إليه بعد تمامها. م: كمن دفع فرسه إلى من يغزو به ثم يرجع إليه. قال بعض فقهاء القرويين: وليس لصاحب الأرض أن يعطيه بعد انقضاء المدة فيه النقض منقوضًا؛ لأنه لا يقدر أن ينتفع ببقائه؛ لأنه على صورة المسجد، وإذا كان لا فائدة له فيه إلا الانتفاع بنقضه فأصحابه أحب قه منهم إلا أن يقول أنا أبقية مسجدًا على حاله مؤبدًا فله أخذ النقض بقيمته منقوضًا، ثم لا يكون له نقضه بل يبقيه مسجدًا.
فصل [١٥ - في إجارة الكنائس]
ومن المدونة قال مالك: ولا يعجبني أن يبيع الرجل داره أو يكريها ممن يتخذها كنيسه. م: واختلف شيوخنا كيف يكون الحكم إن نزل، فقال بعضهم: يتصدق بالثمن وبالكراء. وقال بعضهم: يتصدق بفضلة الثمن وبفضلة الكراء تقوم الدار أن لو بيعت أو أكريت على غير هذا الوجه، وتقوم أن لو بيعت أو أكريت على أن تتخذ كنيسة، فيعلم الزائد، فإن كان مثل ثلث الكراء أو ربعه تصدق بمثل ذلك الجزء من المسمى؛ لأن هذا الفضل هو ثمن ما لا يحل. وقال بعضهم: أما في البيع