المساكين أدبًا للذمي، وتكسر الخمر في يدي المسلم، وإن قبض الذمي الثمن ترك له، وكسرت الخمر على كل حال.
وقال سحنون في ثمن الخمر: ينزع من الذمي إن قبضه ويتصدق به، وقد تقدم هذا كله في كتاب التجارة إلى أرض الحرب.
فصل [١٨ - المسلم يأخذ قراضًا من ذمي]
وكره مالك وغيره من العلماء أن يأخذ المسلم قراضًا من ذمي لئلا يذل نفسه.
م: قال محمد وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى» قال ابن القاسم: وأكره للمسلم أن يواجر نفسه من ذمي في خدمة أو حرث أو بناء أو حراسة. قال أبو محمد: فإن فات ذلك مضى بالثمن بخلاف مالا يحل عمله من رعي الخنازير، وحمل الخمر.
فصل [١٩ - الإجارة على طرح الميتة والدم والعذرة،
والاستقاء في جلودها]
قال ابن القاسم: ولا بأس بالإجارة على طرح الميتة والدم والعذرة. قال مالك: ولا يواجر على طرح الميتة بجلدها إذ لا يجوز بيعه وإن دبغ، ولا يصلي عليه، ولا يلبس للصلاة به يريد وأما لغير الصلاة فجائز.