للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: وأما الاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت فإنما كرهه مالك في خاصة نفسه، ولم يحرمه على الناس. ولا بأس أن يغربل عليها ويجلس، وهذا وجه الانتفاع بها الذي جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ألا انتفعتم بجلدها» وأما بيعه فلا يجوز، أشهب وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها». قال جابر بن عبد الله: ما حرم أكله حرم بيعه، وأجاز ابن وهب في العتبية بيعه والصلاة عليه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر».

<<  <  ج: ص:  >  >>