قال في كتاب ابن المواز: لا يشترط عليه في الخدمة سفر أيام يسميها في وسط السنة، ولا يستأجره على عملين متباعدين مثل أن يقول تحرس لي كرمي، وتبني لي هذا البيت. وقد قال مالك في من استأجر أجيرًا يعمل له بعض الأعمال ثم بدا له أن يحوله إلى غير نوع ما استأجره قبل أن يفرغ من الأول: فلا أحب له ذلك، وكل من كان له حق على أحد من عين أو عرض أو عمل فلا يجوز أن يحوله في غيره، ويؤخره، ويدخله المخاطرة والربا، يريد إذا كان يحوله إلى غيره نوع ما استأجره، فأما إذا كان من النوع الذي استأجره عليه فله، أن يحوله إلى ما شاء منه فإن، قال الأجير في بعض ما يحوله إليه: هذا ما لا أحسنه، مثل الحصاد والحرث والقصل، فللمستأجر أن يفسخ إجارته إن شاء، إلا أن يكون يسيرًا من العمل مما لا خطب له، ولا ضرر في تركه فلا يفسخ به.
وقال ابن المواز: يجوز أن يشترط في شهر من السنة معين عملاً آخر وقد سماه، وقد قال مالك في الدار يكريها على أنه احتاج إليها في شهر من السنة بعينه سكنها: إنه جائز. ابن حبيب: ومن واجر أجيرًا شهرين يعمل له في الشهر الأول عملاً سماه، وفي الثاني عملاً آخر سماه، أو أجره شهرًا، ثم عامله قبل الشهر بمدة على عمل