آخر خلافه في الشهر الثاني، فما أشبه وتقارب من العمل فجائز في المسألتين إذا كانتا إجارة واحدة، وما تباعد لم يجز؛ لأنه كما واجر رجلاً في عمل لا يشرع فيه إلى شهر.
وإن واجره شهرين شهرًا بعشرة، وشهرًا بخمسة فذلك إجارة واحدة سبعة ونصف لكل شهر، إلا أن يريد أن يكون لكل شهر ما سمى، وإنما رأيت يقع عليه المحاسبة في موت الأجير أو مرضه فلا يجوز. وقاله ابن الماجشون عن مالك.
قال ابن القاسم في العتبية: وهو من بيعتين في بيعة، إن هلك الأجير في الأول فهو الغابن، وإن هلك في الثاني فالغابن المكتري.
فصل [: ٤ - بيع العبد المستأجر]
ومن المدونة قال مالك: ومن واجر عبده ثم باعه فالإجارة أولى به. قال ابن القاسم: فإن كانت الإجارة قريبة كيوم ويومين جاز البيع، وإن بعد الأجل فسخ البيع، ولم يكن للمبتاع أخذه بعد الأجل؛ لأن مالكًا قال لا يجوز بيع عبد على أن يقبض إلى شهر.
م: فإن كانت الإجارة شهرًا، ولم يعلم المبتاع أنه مواجر حتى انقضت الإجارة، فاختلف أصحابنا المتأخرون في ذلك.