للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال بعضهم: يلزم المبتاع العيب؛ لأنه كعيب ذهب، ويكون له أجرة ذلك الشهر على ما أحب البائع أو كره؛ لأنه أجرة عبده، ولا يدخله بيع عبد وذهب بذهب، لأن الحكم أوجب ذلك ولم يتعاملا عليه.

وقال آخرون: بل الإجارة للبائع، ويخير المبتاع في أن يقبله بغير الإجارة أو يرده.

ولا يجوز أن يتراضيا على أن يأخذه المبتاع ويأخذ الإجارة معه؛ لأنه بيع عبد وذهب بذهب، وقيل: بل يقوَّم العبد على أن يقبض يوم عقد البيع، ثم يقوَّم على أن يقبض بعد شهر، فما نقص رجع بحصَّة ذلك من الثمن وهذا أحسنها.

فصل [٥ - هروب العبد المستأجر أو مرضه أو انهدام الدار]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن واجر عبده ثم هرب السيد إلى دار الحرب، فالإجارة بحالها لا تنتقض، وأما إن هرب العبد إلى دار الحرب أو أبق: انفسخت الإجارة بينهما إلا أن يرجع العبد في بقية من المدة فيلزمه تمامها. قال غيره: إلا أن يكون تفاسخا.

قال مالك: وكذلك لو مرض المستأجر مرضًا بيَّنًا: انفسخت الإجارة بينهما، إلا أن يصح العبد قبل تمام المدة، فيلزمه تمامها.

<<  <  ج: ص:  >  >>