قال غيره: إلا أن يكون تفاسخا، أو فسخ ذلك بينهما قبل ذلك فلا يلزمه تمامها.
م: وكذلك الدار ينهدم بعضها ثم يصلحها ربها قبل الفسخ وقد بقى بعض المدة فيلزمه تمامها، وأما لو انهدم جميعها، وانتقل المكتري عنها، ثم بناها ربها حسب ما كانت أولاً، وقد بقى بعض المدة فلا يلزم المكتري بقية المدة؛ لأن هذه دار غير الأولى، وانهدام جميع الدار وبناؤها كموت العبد المستأجر والاتيان بغيره.
قال في العتبية: ولو تروغ العبد المستأجر حتى تمت المدة انفسخت الإجارة فيما يبطل، وإن عمل شيئًا فله بحسابه وهذا في شهر أو سنة معينة، وإنما الذي يلزمه عمله بعد ذلك، مثل أن يقول: له اعجن لي في هذا اليوم ويبة، أو اطحن لي في هذا الشهر كل يوم ويبه، فهذا لا يضر ذكر الوقت، ويلزمه العمل بعد ذلك، وليس بواقع على وقت ولكن على عمل مسمى.
وكمن قال للسقاء: اسكب لي في هذا الشهر ثلاثين قلة، فيروغ فيه فذلك باق عليه.
أشهب عن مالك: ومن واجر عبدًا شهرًا بعشرة دراهم على أن له راحة يومين، فَيُبَطَّل العبد أيامًا غير اليومين، كيف يحسب حصتها من الثلاثين أو من ثمانية وعشرين؟ قال: الذي بلغني وما هو بالبيَّن: أنه إن شرط على المستأجر أن يطعمه في