يومي الراحة المشترطين حسب ذلك على الشهر، وكأنه واجره يومًا على أن يترك له بعض النهار سويعة، وإن لم يكن عليه طعامه فيها حسب على ثمانية وعشرين يومًا.
فصل [: ٦ - من استأجر عبدًا فألفاه سارقًا]
ومن المدونة: ومن استأجر عبدًا للخدمة، فألقاه سارقًا، فهو عيب يرد به كالبيع؛ ولأنه لا يستطيع التحفظ منه. وأما من ساقيته حائطك، ثم ألفيته سارقًا: لم تفسخ مساقاته، وليتحفظ منه. م: لأن أجير الخدمة قد ملكت جميع منافعه فهو كالشراء له، وهو يتصرف في مالك بعينه وجميع أمورك فلا تستطيع التحفظ منه، والمساقي إنما هو أجير في شيء بعينه فأنت تقدر على التحفظ منه؛ ولأن له حصة في الثمرة فصار كالشريك فهو بخلاف الأجير، ولك إذا وجدته سارقًا أن تساقي عليه غيره، ولا تفسخ مساقاته، ولا يجوز ذلك في الأجير؛ لأنه أجير بعينه، وليس ذلك العمل مضمونًا عليه، كما هو في المساقاة.