م: وقول ابن القاسم أبين؛ لأن القراض ضرب من الإجارة المجهولة، أرخصت السنة في جوازه، فإذا كان يجوز في القراض مع ضيقه فجوازه في الإجارة أحرى، وإنما يختلفان إذا وقع الشرط فيجوز في الإجارة؛ لأنها أوسع.
قال ابن القاسم: وقد كره مالك لرب المال القليل أن يشترط على العامل أن لا يأخذ من أحد غيره بخلاف الراعي؛ لأن القراض ليس بإجارة معلومة، فهذا يحيله عن وجه رخصته، والإجارة تجوز مؤجلة، أو على بيع متاع أو شرائه ببلد آخر، بخلاف القراض.
قال ابن القاسم: فإن رعى الراعي معها غيرها بعد هذا الشرط. فالإجارة لرب الأولى، وكذلك أجيرك للخدمة يواجر نفسه من غيرك يومًا أو أكثر، فلك أخذ الأجر أو تركه، وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك.
م: وهذا فيما يشابه ما أجرته أو يقاربه، وأما أن يواجره في الرعاية شهرًا بدينار، فيذهب يواجر نفسه في الحصاد أو في أمر مخوف يومًا بدينار، أو تواجره يومًا لخدمتك في الغزو فيذهب يقاتل فيقع له في سُهمانه عشرة دنانير، فهذا وشبهه لا يكون لك إلا إسقاط ما عطل من عملك من الأجر. وقال غير واحد من أصحابنا.