ومن المدونة وقال غير ابن القاسم: إن لم يدخل الراعي برعاية الثانية على الأولى تقصيرًا في الرعاية فأَجْر الثانية للراعي.
م: وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه لما اشترط ألا يرعى معها غيرها فقد ملك جميع خدمته، وزاده للشرط على أجرته، فوجب أن يكون له أجر ما رعى مع غنمه، فإن لم يكن شرط فلا خلاف بينهما أن أجر الثانية للراعي. قال ابن حبيب: وهذا إذا استأجره على رعاية عدد غنم، وأما لو استأجره على رعاية غنمه، وضمه إلى نفسه فكان تحت يده فليس عليه أن يسمى له عدد ما يرعى له، وله أن يسترعيه ما يقوى مثله على رعيته، وليس للأجير أن يرعى غير ذلك لغيره. وإن لم يضر ذلك بغنمه؛ لأنه أجيره وله خدمته كلها كالدابة يكتريها ليحمل عليها، فليس لربها أن يحمل لغيره عليها، إلا أن يكري منه على حمل وزن مسمى أو كيل، فله أن يحمل لغيره ما لم يدخل على الأول ضررًا، وهذا مثل إجارته على رعاية عدد غنم معلومة.